سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
213
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و شهد ذلك الغير : مقصود از [ ذلك الغير ] مشهود له مىباشد . قوله : غير الاوّل : يعنى غير از لصوص اوّل . قوله : انّه اخذ الشاهدين : ضمير در [ انّه ] به بعض آخر راجع است . قوله : عرضوا لنا جميعا : كلمه [ عرضوا ] يعنى معارضه و مجادله و محاربه با ما كردند . قوله : و اخذوا هؤلاء : كلمه [ اخذوا ] به صيغه معلوم و ضمير فاعلى به لصوص راجع بوده . متن : و الحد للمحارب القتل ، أو الصلب ، أو قطع يده اليمنى و رجله اليسرى للآية الدالة بأو على التخيير و إن احتملت غيره لما روي صحيحا أن أو في القرآن للتخيير حيث وقع ، و لحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام حيث سأله عن قوله تعالى إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ الآية و قال : أي شيء عليه من هذه الحدود التي سمى اللَّه عز و جل ؟ قال عليه السلام ذاك إلى الإمام إن شاء قطع ، و إن شاء صلب ، و إن شاء نفى ، و إن شاء قتل ، قلت : ينفى إلى أين ؟ قال عليه السلام : ينفى من مصر إلى آخر و قال : إن عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة و مثله حسنة بريد ، أو صحيحته عنه عليه السلام و لم يذكر المصنف هنا النفي و لا بد منه ، لأنه أحد أفراد الواجب المخير في الآية ، و الرواية و ليس في المسألة قول ثالث يشتمل على تركه . و لعل تركه سهو